أخبـــار من مواقـــع صديقــــة

التوقيع على العريضة المطلبية حملة #الاست…

منذ بداية العام 2018، رصدنا في ائتلاف أمان قرابة ال 40 تعيين لمناصب عليا، بالإضافة إلى ترقية قرابة ال 72 مسؤول، والتمديد ل7 مسؤولين. هذه الأرقام تمثل استمرارا لحالة الضعف في

جلسة نقاش لائتلاف أمان حول تقرير يشخص حي…

غزة- عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان جلسة لنقاش تقرير أصدره حول: "فاعلية وحيادية واستقلالية النيابة العامة في متابعة جرائم الفساد في قطاع غزة"، وهدف التقرير الى التعرف على

حسب المادة الثامنة من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

- إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.

- وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.

- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.

- دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.

- تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.

- تلقي إقرارات الذمة المالية .

- التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء.

-  تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.

- التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد.

- التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته.

- التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته.

- جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.

- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

- دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الجمهورية فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً.

-رفع تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

- إعداد مشروع موازنتها وإقرارها ليتم إدراجها رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة .

-  إعداد حسابها الختامي لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

- أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة.

 

تدابير تشريعية:

 

حسب المادة (20) من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الإجرائية والموضوعية لمواكبة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتقديمها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها وفقاً للإجراءات الدستورية، كما تقوم بالدراسات حول إنشاء محاكم إدارية مختصة وإيصاء الجهات ذات العلاقة بإنشائها وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة، إضافة إلى قيامها وفق المادة (21) بدراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها.

كما تقوم الهيئة وفق المادة (22) بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتروات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها، إضافة إلى قيامها وفق المادة (23) بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة والجهات المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص.

حسب المادة التاسعة من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد تشكل قيادة الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.

ويشترط في المرشح لعضوية الهيئة أن يكون يمني الجنسية، وأن لا يقل عمره عن أربعين عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل، وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

وحسب المادة التاسعة يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط المشار إليها أعلاه، ويزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين، وترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم، وفي حال خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين المرشح الذي يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات لبقية المدة.

وحسب المادة العاشرة ينتخب أعضاء الهيئة في أول اجتماع لهم من بينهم رئيساً لهم ونائباً للرئيس وتوزع المهام بين الأعضاء بقرار من أغلبية أعضاء الهيئة ،على أن يعاد انتخاب رئيس الهيئة ونائبه كل سنتين ونصف، وفي حالة خلو منصب رئيس الهيئة لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه  حتى ينتخب أعضاء الهيئة رئيساً خلفاً له

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هي أعلى هيئة وطنية مستقلة في الجمهورية اليمنية لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه، وقد أنشئت عام 2007 بموجب القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد إثر مصادقة مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية و لها استقلال مالي وإداري، ومقرها الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن ويجيز القانون إنشاء فروع لها في بقية محافظات الجمهورية عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة

(تم الانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد سيطرة المليشيا الانقلابية على مؤسسات الدولة بصنعاء, وللهيئة فرع واحد في محافظة حضرموت).

وحسب المادة (15) من القانون رقم 39  لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

و للهيئة حسب المادة الثامنة عشرة موازنة مستقلة تدرج رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها رئيس الهيئة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.

وتتكون قيادة الهيئة من 11 عضوا كل عضو بدرجة وزير، وتحدد مدة عضويتهم فيها بخمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار تعيينهم ولمرة واحدة فقط،، ويمثل هؤلاء الأعضاء قيادة الهيئة، وحسب المادة السابعة عشرة  لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة بأي حال من الأحوال الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة عامة أو خاصة.

وإلى جانب قيادة الهيئة يوجد جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية، وأمين عام - يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها - مسئول أمام الهيئة عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي.